السيد الخوئي
222
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 51 ) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ( 1 ) وإن زاد عن مؤونة السنة نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات
السيد الخوئي
222
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 51 ) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ( 1 ) وإن زاد عن مؤونة السنة نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات